المسائل التي انسدّ فيها باب العلم حتى تكون المسائل الخالية عنها موردا للاصول ، ومرجع هذا إلى دعوى الاجماع على حجية الظن بعد الانسداد » انتهى. (١)
حاصله : انّ الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات راجع إلى حجية الاصول فيها ومرجعه إلى حجية الظن حال الانسداد ، حيث انّ صفة الظن هو الفارق بين المظنونات والمشكوكات وإلاّ لما كان لترك الاحتياط في المشكوكات والرجوع فيها إلى الاصول وجه مع اشتراكها مع المظنونات في كونهما طرفين للعلم الاجمالي المقتضي لوجوب الاحتياط فيهما ، وذلك غير مفيد لأنّ الاجماع : لو كان قطعيا فيخرج حجية الظن عن كونه مقتضى الانسداد ويصير ظنا خاصا ، وان كان ظنيا فلا يكون الظن الحاصل منه بحجية الاصول فيها مفيدا لحجية الظن في المظنونات ما لم تكن حجيته مقطوعة وهو لا يكون إلاّ باثبات حجية الظن المطلق بدليل الانسداد ، فلو انعكس كما هو المدّعى لدار.
فظهر من كلامه قدسسره (٢) أمران :
أحدهما : انّ مقدمات الانسداد بنفسها لا تفيد إلاّ تبعيض الاحتياط دون حجية الظن ، بحيث يكون هو المدار في إثبات الأحكام كي يرجع فيما عدى المظنونات إلى الاصول ؛ وأمّا بضميمة الظن الحاصل من الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات فلا يفيده أيضا إلاّ على وجه دائر.
وثانيهما : انّ كيفية التبعيض تقديم ترك الاحتياط في الموهومات على
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ٤٢٤ في الهامش ؛ والظاهر ان هذه الفقرة زيادة كتبها الميرزا الشيرازي الكبير في هامش الفرائد ، ثم ارتضاها الشيخ الانصاري وأمضاها. راجع فوائد الاصول ٣ : ٢٧٠ ـ ٢٧١ ، وكذلك نهاية الافكار ٢ : ١٥٨ ( أو القسم الاول من الجزء الثالث من الطبعة الاقدم : ١٥٨ ).
(٢) فرائد الاصول ١ : ٤٢٢ ـ ٤٢٤.