فالاحتياط ان أمكن وإلاّ فالتخيير ؛ فقد قيل في ردّه :
بأنّ العلم الاجمالي بالتكليف بين الوقائع يسقط الاستصحابات النافية فيها ، وكذا العلم الاجمالي بالانتقاض بنفي التكليف يسقط الاستصحابات المثبتة وتنتفي البراءة أيضا للعلم الاجمالي فيكون المرجع في الكلّ هو الاحتياط ، وقد عرفت حاله.
ولكن التحقيق أن يقال : انّه لا مانع من جريان الاصول مثبتة كانت أو نافية في جميع الطوائف : المظنونات والمشكوكات والموهومات.
أمّا الاولى : (١) فبعد إطلاق أدلتها يكون المانع عنها امّا عقلية أو نقلية.
امّا العقلية : فمنتفية ، لأنّ العلم الاجمالي بالتكليف على وفاقها ، والعلم الاجمالي بالنفي لا أثر له.
وأمّا النقلية :
فان قلنا باطلاق أدلتها في أطراف العلم الاجمالي وعدم شمول الغاية المذكورة فيها كما في الاستصحاب « ولكن تنقضه بيقين آخر » (٢) لليقين الاجمالي فلا اشكال.
وان قلنا بعدم الاطلاق في الادلة لاستلزامه التناقض في مدلولها بملاحظة اطلاق الغاية فالظاهر انّه لا مانع في المقام أيضا ، ولو قلنا به في غيره :
نقضا : بالاستصحابات المثبتة الجارية من أول الفقه إلى آخره عند القائلين بالانفتاح ، وكذا في الموضوعات الجزئية مع العلم بالانتقاض في بعضها.
وحلا : بأنّ أخبار الاستصحاب إنّما هي لبيان وظيفة الشك فعلا في بقاء ما
__________________
(١) اي الاصول المثبتة.
(٢) وسائل الشيعة ١ : ١٧٤ الباب ١ من ابواب نواقض الوضوء ، الحديث ١ ؛ تهذيب الاحكام ١ : ٨ الباب ١ الاحداث الموجبة للطهارة ، الحديث ١١. باختلاف الالفاظ في المصدرين.