أم لا؟
ويقع الكلام :
تارة : في الظن الذي لا دليل على اعتباره ويكون عدم اعتباره من جهة بقائه تحت أصالة عدم الحجية مثل الشهرة مثلا.
واخرى : في الظن الذي دل الدليل على المنع عنه بالخصوص مثل القياس ونحوه.
وملخص الكلام في الأول : انّه لا بدّ أن يلحظ الدليل على حجية الخبر الذي كان الظن الخارجي على طبقه أو على خلافه ؛ أو الدليل على الترجيح ، فان كان يشمله مع الظن على طبقه وان كان لولاه لما كان يشمله أو لا يعمّه مع ذلك الظن ، وان كان لولاه ليعمّه أو يدل على الترجيح بذلك الظن ، وان كان لولاه لما حصل ترجيح في البين فلا اشكال في ترتب الآثار المذكورة على الظن المذكور مثل الشهرة ونحوها لا من أجل حجيتها بل من أجل تحقق موضوع الحجة أو فقده بسببه وان لم يتحقق أو لم يفقد بدونه.
تفصيله في مقام الجبر أن يقال : لو كان مثلا خبر ضعيف السند وفاقد لشرائط الحجية فان حصل ظن خارجي على طبقه فان كان الدليل على حجية الخبر مثل آية النبأ ونحوها ممّا دلّت على حجية خبر العادل تعبدا وكان عدم حجية ذلك الخبر لأجل فقدانه لما هو المعتبر فيها من العدالة فلا اشكال في عدم حصول الجبر بمجرد الظن الخارجي على طبقه لعدم كونه سببا لتحقق ما هو الملاك من العدالة.
نعم لو كان الدليل على الحجية بناء العقلاء والاجماع وبعض الأخبار ممّا قامت على جواز العمل بالخبر الموثوق الصدور مطلقا ولو حصل الوثوق من الخارج فيصير الظن الخارجي مثل الشهرة على طبق الخبر حينئذ جابرا لضعف