نفس إيجاب الاحتياط كما في الفرائد (١) حيث انّه لا معنى لرفعه بدون رفع ما كان مقتضيا له ومعه فيرتفع برفع مقتضيه بنفسه ؛ واذا كان المرفوع خصوص المؤاخذة فتبقى سائر الآثار في صورة الخطأ والنسيان والجهل ونحوها بحسب ادلتها بحاله.
وامّا إذا كان الظاهر هو مطلق الآثار فيكون حديث الرفع نظير قاعدة نفي الضرر والحرج ونحوها مقدما على أدلة الآثار على تقدير إطلاقها في هذه الصور امّا من باب الحكومة كما عليه الشيخ قدسسره (٢) وامّا من باب الجمع العرفي بحمل أدلة الواقعيات المثبتة للأحكام للعناوين الواقعية على الحكم الاقتضائي وأدلة القواعد المذكورة المتعرّضة للعناوين الثانوية على بيان المانع في صورة التعارض.
ثم انّ هذا ممّا لا إشكال فيه.
وإنّما الاشكال في إطلاق أدلة الآثار الواقعية بالنسبة إلى صورتي العلم والجهل بالحكم في الشبهة الحكمية حيث انّ إطلاق الحكم بالنسبة إلى حالات موضوعه ـ ومنها العلم والجهل به ـ يتوقف على تحققها مع قطع النظر عن ثبوته والحال انّهما ممّا يتوقفان عليه ، فيدور على تقدير الاطلاق المذكور.
نعم يرد الاشكال على تقدير أخذ الاطلاق نظريا ملحوظا في دليله حالات الموضوع ومنها العلم والجهل به وامّا على تقدير كون الاطلاق طبيعيا سريانيا بأن يكون الدليل في مقام إثبات الملازمة بين الحكم وطبيعة الموضوع التي لازمها ثبوت الحكم في جميع حالات الطبيعة بلا نظر إلى حالاته كما في الدليل الواقعي فلا إشكال هذا في الشبهة الحكمية وأمّا الاطلاق بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٣٤.
(٢) فرائد الاصول ٢ : ٤٦٢.