امّا بكون المراد من الموصول الحكم المجهول مطلقا.
وامّا بكون المراد منه الجامع بين الحكم والموضوع وهو الشيء.
ولا يرد : باستلزامه الحقيقة والمجاز في اسناد الرفع إليه كما عرفت سابقا حيث انّ الحقيقي من الاسناد يحتاج إلى مصحح بالنسبة إليه عرفا من غير عناية وهو أعمّ من كون المسند إليه قابلا للرفع بنفسه أو بحكمه كما هو كذلك فيما اسند إليه النقض في باب الاستصحاب. هذا كله بناء على عدم الاحتياج إلى التقدير.
وامّا بناء عليه كما عليه شيخنا العلاّمة (١) أعلى الله مقامه فالمراد من المقدّر ليس هو أثر الخطأ والنسيان والجهل بأن يكون الموضوع المقتضي لها نفس هذه الأوصاف حيث انّ الظاهر من الخبر انّ المقتضي للرفع هو هذه الأوصاف والمقتضي للثبوت لا يكون مقتضيا للرفع كما انّه ليس هو أثر ما يضاده من الأوصاف من العمد والعلم ونحوها لبداهة ارتفاعه بارتفاع موضوعه ، بل المراد الآثار الثابتة لما تعلق به هذه الأوصاف لا بشرط بالنسبة إليها وجودا وعدما ، كما انّه لا بدّ أن يكون المراد الآثار الشرعية المترتبة عليها بلا توسيط أمر عقلي أو عادي إلاّ أن تكون الواسطة خفية أو يكون بين رفعها وبين رفع متعلق تلك الأوصاف بملاحظة الآثار ملازمة في التنزيل ولا بدّ أن تكون الآثار ممّا يكون في رفعها الامتنان.
إذا عرفت ذلك فاعلم : انّه لو كان الظاهر من المقدر هو خصوص المؤاخذة فلا بدّ أن يكون رفعها برفع منشئها وهو البعث الفعلي المقتضي لايجاب الاحتياط على طبقه فيما لا مانع عنه في صورة الجهل وإلاّ فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان بدونه فيلزم نقض الغرض بالنسبة إلى ما تعلق به الغرض من البعث الفعلي لا برفع
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٣٢.