غير انّه لم يعلم بتعلق الأمر به ، وفيما نحن فيه لما كان من جملة الشرائط المعتبرة هو قصد الامتثال ولا يتمكن من ذلك إلاّ مع الأمر اليقيني فما دام لم يعلم به لم يتمكّن من قصد امتثاله فلم يحصل عنوان الاحتياط حتى يكتفى بقصد رجحانه الذاتي أو بقصد الأمر القطعي المتعلق به ، ولا يمكن إثبات الموضوع بالأمر.
ومن هنا ظهر ما في توهم كفاية قصد امتثال أوامر التقوى من الخلل فانّه يتوقف أيضا على تحقق عنوان التقوى وهو كالاحتياط لا يحصل في محتمل العبادة ما لم يعلم بالأمر.
وأمّا توهم : استكشاف أمر آخر من الأمر بالاحتياط قياسا بالأمر المتعلق بذات العبادة ، فمدفوع :
بأنّه على فرض التسليم في المقيس عليه فإنّما هو من جهة كون الأمر الأول متحققا فيستكشف منه الأمر الثاني ، بخلاف ما نحن [ فيه ] ، فانّ انطباق الأمر الاحتياطي لما كان متوقفا على تحقق موضوعه غير المعلوم وجوده في المقام فليس بمعلوم الانطباق في المقام فكيف يستكشف منه الامر النفسي كي يؤتى الفعل بقصد امتثاله ، مع انّه على فرض تسليم الكشف كما لو ادّعي الاجماع على جريانه في المقام فيخرج عن عنوان الاحتياط ويدخل في متحقق الأمر العبادي كما لا يخفى.
وممّا ذكرنا من الفارق بين الأوامر العبادية وبين أوامر الاحتياط من القطع بالأول وبموضوعه دون الثاني لعدم العلم بموضوعه فلا يكون بمعلوم فيصح استكشاف الأمر النفسي في الأول دون الثاني :