وان كان من جهة المنافاة بين الترخيص والايجاب وبين الاذن والتحريم والارادة والكراهة ، ففيه : ما مرّ في دفع المنافاة بين الحكم الظاهري والواقعي في الشك في التكليف ؛ امّا بالنسبة إلى المبدأ الأعلى من عدم الارادة والكراهة فيه إلاّ مجرّد العلم بالصلاح والفساد ولا تنافي بينهما وبين الترخيص والاذن في الفعل.
وامّا بالنسبة إلى المبادئ النازلة من النفس النبوية والولوية التي كانت مجلى لارادة الله ومشيئته وكانت الارادة والكراهة فيها غير العلم بالصلاح والفساد ، من انّ الارادة والكراهة فيها على طبق الصلاح والفساد التام إنّما هو مع عدم جعل الجهل التفصيلي عذرا ، وامّا معه فيستكشف عن عدم التحقق فيها أيضا غير العلم بالصلاح والفساد والايجاب والتحريم الانشائيين وهي لم تكن منافية مع الترخيص ؛ فظهر انّ المنافاة إنّما هو بينه وبين البعث والزجر الفعليين والفرض إنّهما منتفيان مع البراءة وامّا غيرهما فلا منافاة.
وظهر ممّا ذكرنا : انّه لا مجال لتوهّم انّه مع صحة جعل الحكم الظاهري مع العلم الاجمالي لا بدّ من صحته مع العلم التفصيلي أيضا.
وجه الفساد : حصول المعلق عليه للتنجز في العلم التفصيلي دون العلم الاجمالي مع كون موضوع الحكم الظاهري وهو الجهل بالواقع محفوظا في العلم الاجمالي دون العلم التفصيلي.
كما انّه ظهر : انّ اجراء البراءة في أطراف العلم الاجمالي إنّما هو إذا لم يتعلق بالبعث الفعلي ، وامّا معه فلا ، وانّه قطع النظر عن الاجماع على عدم جواز اجراء البراءة ، وامّا معه فيستكشف عن الارادة الفعلية أيضا.
وظهر أيضا : انّه لا فرق بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية ؛ وانّ ما في