انّ إتيان طبيعة المأمور به يكون بالاختيار وان كان التطبيق قهريا ؛ كما أنّه ظهر لزوم الاختلال بالنسبة إلى التميّز في المتباينين ، كما هو واضح.
إذا عرفت ما ذكرنا ظهر : انّ الاشكال في كفاية الامتثال الاجمالي :
إن كان من جهة توهّم الاخلال بقصد الوجه فهو ـ بعد ما عرفت من التمكن منه معه ـ لا وجه له.
وان كان من جهة لزوم الاخلال بغيره من تميّز المأمور به بعنوان كونه مأمورا به أو بعنوانه الواقعي كما في المتباينين أو الاخلال بقصد الوجه في الاجزاء ـ بناء على اعتباره فيها ـ كما في الأقل والأكثر ، وغير ذلك مما قيل أو يمكن أن يقال باعتباره في العبادات ، فنقول :
انّ ما يلزم الاخلال به مع الامتثال الاجمالي :
ان كان مما يمكن أخذه في متعلق الأمر كما في كل ما لم ينشأ منه ولا يتوقف عليه مثل تميز عنوان متعلق الأمر من الظهرية ونحوها فحكمه في متيقن الاعتبار لزوم تحصيل العلم التفصيلي بالمأمور به وفي مشكوكه كذلك بناء على الاشتغال في الاجزاء والشرائط ، وعدم اللزوم بناء على البراءة.
وامّا فيما لم يمكن أخذه في متعلق الأمر كما فيما ينشأ من قبل الأمر ويتوقف عليه مثل قصد الوجه والقربة والتمييز ونحوه حيث أنّه يلزم من أخذه في متعلق الأمر ـ مضافا إلى الدور ـ عدم التمكن من قصد الامتثال والقربة باتيان الصلاة مثلا لعدم تعلق الأمر النفسي بها حينئذ إلاّ بالخلف.
فان علم بدخل ما يحصل الاختلال به مع الامتثال الاجمالي في حصول الغرض الموجب للأمر مع عدم امكان أخذه في متعلق الأمر كما عرفت فلا ريب في عدم الاجتزاء بموافقة المأمور به في مقام الامتثال بحكم العقل حيث انّ امتثاله عنده منحصر على نحو يسقط معه الأمر ، ولا مرية في عدم سقوطه ما لم يحصل الغرض الباعث للمولى عليه والسبب لحدوثه والكافي لعليته للبقاء ، لعدم كونه أكثر