مشخصات الفرد غير المعتبر في طبيعة المأمور به ، فلا اشكال أيضا في كفاية الاحتياط باتيان جميع ما يحتمل دخله في المأمور به جزءا أو شرطا لعدم الاخلال بكلّ ما يحتمل دخله في الامتثال من قصد القربة والوجه ، بل تميّز المأمور به عن غيره حيث أنّه علم حينئذ بانطباق عنوان المأمور به بشخص وجود هذا الفرد وان لم يعلم بدخل بعض خصوصياته غير المنافي في المأمور به كما في كلّ فرد للطبيعة حيث أنّه يشك في دخل بعض خصوصياته في حصول الطبيعة ، ومع ذلك يكون وجوده وجود الطبيعة ، فاذا كان كذلك فيقصد به التقرب والوجه مع تميّز وجود المأمور به عن غيره فلا شيء في البين يحصل الاختلال به حينئذ كي يمنع عن امتثال الاجمالي. نعم لو قيل باعتبار قصد الوجه في الأوامر الغيرية المتعلقة بالاجزاء والشرائط لاختلّ ذلك مع التميز في خصوص الاجزاء المشكوكة كما لا يخفى ؛ إلاّ أنّ اعتبار الوجه في الاجزاء خلاف التحقيق كما قرر في محله.
وأمّا ان كانت الشبهة بين المتباينين فلا اشكال في التمكن من قصد القربة وقصد الوجه أيضا ، سواء اعتبر توصيفا أو غاية ، بأن يقصد الصلاة الواجبة بين الصلاتين أو يأتي بهما لأجل وجوبها وان لم تتميز تلك عن غيرها ، ومجرّد عدم التميّز لا ينافي قصد الوجه بالصلاة المأمور بها المشتبهة بين الصلاتين بأن يكون الداعي للاطاعة الأمر الواقعي المتعلق بإحدى الصلاتين وينشأ من ذاك الداعي في صورة الاشتباه داع آخر في مقام الامتثال يكون موجبا لإتيان كلا المحتملين لتحصيل العلم بالواقع.
والحاصل : انّ الاشتباه لا ينافي كون الداعي للاطاعة هو الأمر الواقعي وقصد الوجه بالنسبة اليه وان لم يعلم حين الاتيان بكونه هو المأمور به ، إلاّ أنّ قصده بالعنوان الكلي المستحضر عند الإتيان يوجب انطباقه على الفرد الواقعي قهرا ، كما لو أتى بالمشتبهين دفعة فيما لو أمكن ذلك فانّه لا يكاد أن يشكل في كون الداعي الأمر الواقعي المتعلق بأحدهما والتمكن من قصد الوجه. ومن هنا ظهر