« العالم » بالنسبة إلى جميع افراده فلا وجه لرفع اليد عنه ، ولا ملازمة بين الاطلاق في المادة والهيئة.
وتوهم الملازمة بينهما كما في المخصص اللفظي مثل لا تكرم الفساق من العلماء مثلا ، مدفوع :
بأنّ المخصص اللفظي يكون بمادته وبهيئته خارجا عن العام ، وامّا المخصص العقلي كما في صورة التزاحم فلا إلاّ بمقدار حكم العقل وهو قبح طلب غير المقدور وهو يقتضي تقييد الهيئة لا المادة مع انّ تقييدها بحسب الارادة الجدية ، وامّا بحسب الاستعمال فظهورها باق بحاله غاية الأمر يكون ظهورها مع اطلاق المادة حجة في ثبوت المصلحة في جميع الافراد مع تعلق الطلب التعييني بها فسقطت حجيته بالنسبة إلى الطلب التعييني في خصوص صورة التزاحم فتبقى الحجية في غيره ؛ هذا مع امكان التزام عدم التقييد بحسب الهيئة أصلا بأن تكون مستعملة في مطلق الطلب الجامع بين التعيين والتخيير ويكون التعيين بحسب الموارد تعيينا في غير صورة التزاحم وتخييرا فيها بحكم العقل. وعلى كل حال فالأقوى في كل دليل لم يكن مخصصا بالمخصص اللفظي هو استكشاف المصلحة في صورة التزاحم فيعمل بالأهم لو كان ، وإلاّ فالحكم التخيير لو كان له مجال ، وإلاّ فالمرجع القواعد الاخرى.
إذا عرفت ذلك فنقول في المقام : إذا تعارض فردان من الضرر بحيث يكون العمل بالقاعدة في أحدهما مستلزما لتركها في الآخر :
فلو كان الضرران بالنسبة إلى الشخص الواحد فلا اشكال في كون الحكم هو التعيين بالأهم ولو بالأكثرية ، حيث انّ الامتنان بالنسبة إلى الواحد في نفي الضرر الكثير في مقام التعارض لا في نفي القليل فهو المتعين للرفع.
واما لو كانا بالنسبة إلى الشخصين كما لو ادخلت الدابة رأسها في القدر بغير