فامّا أن تكون المصلحة في كل منهما مقيدة بعدم التعارض ، ففي صورة التعارض لا مصلحة أصلا ، فحينئذ لا يعمل بالعام في كل منهما رأسا.
وامّا أن تكون المصلحة في أحدهما معينا دون الآخر ، فيعمل به في خصوصه.
وامّا أن تكون المصلحة في أحدهما بلا عنوان واقعا ، بحيث تكون كل من الخصوصيتين لا مدخل له في المصلحة بل هي متقومة بأحدهما المردد بحيث لا تعيين لما يقوم به واقعا كما حقق في تعارض الخبرين بناء على حجيتها من باب الطريقية لا الموضوعية ، حيث انّه لا يمكن كون المصلحة [ طريقية ] (١) في كليهما بعد العلم بكذب أحدهما ؛ ولا وجه لارتفاع المصلحة عن كليهما معا بل بقدر المانع وهو العلم بكذب أحدهما بلا عنوان فيبقى أحدهما كذلك بحاله من الاشتمال على المصلحة ، فيجدي في نفي الثالث وان كان لا يجدي في الأخذ بواحد من الخصوصيتين.
وامّا أن تكون المصلحة في كليهما معا ، فيعامل معهما معاملة المتزاحمين من الأخذ بالأهم على تقدير وجوده في البين والتخيير على تقدير التساوي.
هذا كله حال الفردين المتعارضين في مقام الثبوت وامّا حالهما في مقام الاثبات ، فنقول :
انّ الظاهر من كل دليل كان مطلقا أو عاما بحسب المادة مثل أكرم كل عالم مثلا انّ المصلحة المقتضية للحكم به ثابتة في جميع افراده حتى في صورة التعارض ، غاية الأمر يكون عدم امكان العمل بالمتعارضين في تلك الصورة موجبا لتقييد مفاد الهيئة وهو الطلب التعييني فيها. وامّا المصلحة المستكشفة من اطلاق
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( الطريقي ).