انّ المراد من كون موضوع الاستصحاب عرفيا ـ لا [ دقّيا ] (١) ـ ليس هو موضوع الدليل كي يجاب بعدم الاهمال في الدليل العقلي كي يكون للرجوع إلى العرف مجال ، بل هو موضوع قوله : « لا ينقض ». والمراد من كونه عرفيا أن يكون رفع اليد عن ترتيب أثره المتيقن سابقا في زمان اللاحق نقضا لليقين بالشك عرفا والمضي على طبق الحالة السابقة بترتيب الآثار السابقة عليه ابقاء لها كذلك ، لا اثباتها لها حادثا في موضوع حادث كما في ترتيب أثر العنب على التمر مثلا.
ومن المعلوم انّ موضوع صدق البقاء والنقض بالمسامحة العرفية يكون أعم من موضوع الدليل ولو كان نقليا كما في ترتيب أثر العنب ـ وهو الحرمة على تقدير الغليان ـ على الزبيب فانّه يصدق عليه البقاء وعلى عدمه النقض عرفا وان لم يكن بالنسبة إلى موضوع الدليل وهو عنوان العنب كذلك ، لارتفاعه في حال الزبيبية فلا يصدق عليه البقاء بل يصدق عليه بهذا الاعتبار حدوث الحكم في موضوع حادث.
فإذا عرفت عدم الاعتبار بموضوع الدليل ، بل [ كان ] المدار على صدق البقاء والنقض عرفا بملاحظة كون خطاب « لا تنقض » عرفيا ملقى إليهم بحسب نظرهم المسامحي لا [ الدقّي ] (٢) فلا فرق في الحكم الشرعي بين كونه مستفادا من الدليل النقلي أو العقلي.
فما ذكر في وجه الفرق بينهما كما في الفرائد : (٣) من كون الموضوع في الحكم الشرعي هو المناط في الحكم العقلي في الحكم المستكشف بالدليل العقلي دون المستكشف بالدليل النقلي على تقدير تسليمه ؛ إنّما هو بناء على اعتبار
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( دقيقيا ).
(٢) في الاصل المخطوط ( الدقيقي ).
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٣٨.