يكتفى فيه باليقين بثبوته سابقا ، كما لا اعتبار فيها بتحقق الأثر خارجا بل المدار في الحكم بترتب الأثر نفس تحقق المقتضي مع عدم الاعتناء بالمانع وامّا وجود الأثر سابقا لو كان فلا دخل له في الحكم كما لو كان الشك في المانع المقارن لوجود المقتضي ابتداء.
فمن هنا ظهر : انّ النسبة بين القاعدة والاستصحاب ـ بحسب المورد ـ عموم من وجه لاجتماعهما في مورد الشك في المانع اللاحق كافتراقهما في الشك في المقتضي والشك في المانع المقارن.
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : انّ قوله عليهالسلام : « لا تنقض اليقين بالشك » لمّا سيق على نحو الكبرى بنحو الاستدلال عليه للحكم يظهر منه انّ له ظهور عرفي مسلّم يلقى إليه بنحو التسلّم ، هذا. مضافا إلى تكرر القضية وانطباقها في الروايات العديدة على الصغريات المختلفة مع كون المخاطب شخصا واحدا ، فانّه مع ذلك يستكشف انّ للقضية ظهور وحداني في معنى واحد ينطبق على الصغريات العديدة بذاك الاعتبار لا انّ في كل مورد لها ظهور على حدة تابع للصغرى فيه ، ومن المعلوم انّ معنى القضية عرفا عند الاطلاق ـ خصوصا بضميمة مقدمات الحكمة ـ هو وحدة المتعلق في الشك واليقين وهو المناسب [ لارتكاز العقلاء ] (١) حيث انّ المرتكز عندهم هو انّ ما ثبت يدوم.
ولا ينافي ذلك مع ما قلنا من انكار كون الاستصحاب من باب بناء العقلاء لأنّ المساعدة على ارتكاز البقاء ـ والميل إليه الموجب لانصراف ذهنه من اللفظ إليه ـ غير العمل عليه بدون دليل من الشرع عليه ، هذا.
مع ما في لفظ « النقض » ـ لأجل دلالته على الابرام في المنقوض غير
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( للارتكاز العقلائية ).