المقام أثر آخر شرعي.
لأنّا نقول : انّ الاستصحاب فيما نحن فيه جار بملاحظة جواز الدخول في الصلاة بل بملاحظة الشرطية المترتّبة على الطهارة وهي من الآثار الشرعية الوضعية المجعولة ولو بواسطة مجعولة التكليف المتعلق بالمشروط ، ويكفي في الاستصحاب مثل هذا الأثر القابل للرفع والوضع. وان أبيت إلاّ عن عدم قابليته للجعل فلا ريب انّ منشأ انتزاعه وهو التكليف قابل لذلك ، فيوسّع بواسطة الاستصحاب موضوعه تارة كما في ما نحن ، فيه ويضيق اخرى كما في استصحاب النجاسة فتترتب عليه الآثار العقلية المذكورة.
إذا عرفت ما ذكرنا من عدم تصحيح التعليل بما ذكر من ظاهر التخيل والدعوى فاعلم :
انّ الجواب الفصل أحد وجهين :
أحدهما : ان يقال كما ذكر في التخيل ، إلاّ انّه لا بدّ من ضم دلالة الاقتضاء بأن يقال : انّ تعليل الإجزاء بعدم نقض اليقين بالشك الظاهر في كونه من آثار الطهارة فيما نحن فيه لمّا لم يكد يصح ـ لما عرفت من كون الاعادة بعد كشف الخلاف نقضا لليقين باليقين لا بالشك ـ فلا بدّ من أن يستكشف انّ العلّة واقعا هو امتثال الأمر الظاهري وانّ الإجزاء لازم له ولو في خصوص الاستصحاب ، وحينئذ فلو لم يترتب الاجزاء بعد كشف الخلاف فلزم امّا انفكاك اللازم عن ملزومه أو عدم وجود الملزوم وهو الأمر الاستصحابي ، وكلاهما خلف ، غاية الأمر تكون النكتة في العدول عن التعليل بالملازمة أو وجود الملزوم إلى موضوع الأمر وهو عدم نقض اليقين بالشك وهي الاشارة إلى حجّية الاستصحاب وانّ الأمر الظاهري فيما نحن فيه هو الأمر الاستصحابي لا غيره.