مضافا إلى ما نشير إليه [ قريبا ] : (١) من انّ التعبير بموضوع الاستصحاب بملاحظة حال المصلّي قبل انكشاف الخلاف وانّ الموجب لعدم الاعادة في ذاك الحال هو نفس الطهارة التعبدية ، غاية الأمر بعد انكشاف الخلاف يستكشف انّ الموجب له حقيقة ـ مع عدم الطهارة واقعا ـ هو الأمر الاستصحابي ؛ والتعبير بنفس الطهارة التعبدية لا بالتعبد به لا يخلو عن نكتة تظهر ان شاء الله.
الثاني : أن يقال : انّ الإجزاء بعد كشف الخلاف إنّما هو من جهة كون الصلاة واجدة لشرطها الواقعي بجعل الشرط هو احراز الطهارة الحاصلة بالاستصحاب لا نفس الطهارة الواقعية حتى تكون الاعادة بعد كشف الخلاف نقضا لليقين باليقين بالخلاف ، وإذا كان الشرط هو الاحراز فلا بدّ من الالتزام بالاجزاء ولو بعد الانكشاف وإلاّ لزم الخلف لو لم نقل بكون الشرط هو الاحراز أو عدم اقتضاء الأمر الواقعي للاجزاء وهو باطل.
فان قلت : إذا جعلت الشرط هو احراز الطهارة لانفسها فكيف يجري الاستصحاب في حال الشك فيها حتى يتحقق الاحراز ، حيث انّ الاستصحاب يجري فيما كان نفس المستصحب أثرا شرعيا أو موضوعا له ، ومع عدمه فلا يتحقق الاحراز.
قلت : انّ اجراء الاستصحاب فيما نحن فيه من جهة قيام الشرطية أولا نفس الطهارة ، وباحرازها بعد انكشاف خلافها ثانيا.
بيان ذلك يحتاج إلى تمهيد مقدمة وهي : انّ مصلحة الشرطية :
قد تكون في نفس الواقع وحده فيكون شرطا واقعيا.
وقد يكون في احرازه فيكون شرطا احرازيا.
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( آنفا ).