لكونه مورد السؤال في غالب أخبار الباب المشتملة على لفظ النقض بل في جميعها للانطباق على مورده في الغالب واتحاد البعض الآخر معه في السياق الموجب لعدم الظهور في الاطلاق ومع المتيقن في البين لا تتم مقدمات الحكمة بالنسبة إلى الاطلاق إذ من جملتها لزوم نقض الغرض لو كان المراد البعض ، ومن المعلوم انّه لا يلزم ذلك لو كان المراد ذاك المتيقن ، لانفهامه عند المخاطب وان حصل الشك في كونه تمام المراد أو بعضه ، إلاّ انّه لا ضير فيه لأنّ اللازم على المتكلّم إفادة ما هو تمام مراده واقعا لا بعنوان التمامية مع انّه يثبت ثانيا بمقدمة انّ مراده لو كان غير المتيقن أيضا فيما لا يستكشف الارادة بالنسبة إليه كما عرفت لكان عليه إقامة القرينة وإلاّ لزم نقض الغرض ومع عدمها فيستكشف انّ المتيقن تمام المراد.
ثم انّه قد أورد على تقدير التنزل عما ذكرنا وتسليم ظهور الأخبار في القاعدتين باستلزامه التعارض في مدلولها المسقط للتمسك بها على القاعدة لأنّه لو كان اليقين فيها ـ كما لو تعلق بالعدالة في يوم الجمعة مثلا ـ مسبوقا بيقين آخر على الخلاف متعلق بعدمها قبل يوم الجمعة ثم حصل الشك الساري فيها بالنسبة إلى يوم الجمعة فيكون ذاك الشك مسبوقا بيقين تعلق أحدهما بالوجود في يوم الجمعة والآخر بالعدم قبله ويكون لازم كل منهما عدم نقضه بالشك الموجب للتعارض كما هو واضح.
ولا يخفى انّ التعارض على تقدير تسليمه لا يختص بوحدة الدليل في القاعدتين بل يحصل ولو كان كل منهما مختصا بدليل ؛ وحكم التعارض :
قد يكون تساقط المتعارضين رأسا كما لو كان المصلحة في كل منهما مقيدة بعدم التعارض أصلا.
وقد يكون بحجية واحد منهما لا على التعيين كما في الأخبار على الطريقية