كتبا ونحو ذلك ، فلا يتوقف على الوضع أيضا بل على الامور المذكورة بل يحصل عند عدمها أيضا بمقدمات اخرى مع التصريح بنفي الوضع له أو بمجرد احساس المقارنة بين اللفظ والمعنى اتفاقا ، وعلى تقدير التسليم فيكون من آثار نفس الوضع لا ما قصد به.
هذا كله في السببية للتكليف.
وكذا الحال في السببية للأحكام الوضعية كجعل معاملة ونحوها سببا للملكية ونحوها فالتحقيق انّها لم تكن مجعولة أيضا ، حيث انّ المسببات كما سيجيء وان كانت من الامور الاعتبارية إلاّ انّها من الاعتبارات الصحيحة التي لا بدّ من منشأ انتزاع صحيح لها بحيث لا بدّ من خصوصية فيه يكون بها منشأ لانتزاع أمر خاص لا غيره الفاقد لها ، ولا هو لغيره ، وإلاّ لكان كل شيء منشأ للانتزاع بالنسبة إلى كل شيء وهو باطل ؛ وحينئذ فان كان ذاك الشيء المجعول له السببية ذات خصوصية فلم تكن السببية مجعولة وإلاّ فلم يتحقق بالانشاء تشريعا لعدم انقلاب الأشياء به عما هي عليها من الخصوصيات الواقعية.
وامّا توهم : تحقق السببية في معاملة ونحوها بالنسبة إلى الملكية ونحوها بمجرد جعل طائفة من العقلاء لها سببا لها بعد عدم كونها كذلك قبله ، فمدفوع على فرض تسليم صيرورتها سببا لها :
امّا بأنّ منشأ انتزاع الملكية هو نفس الجعل المتعلق بالمعاملة الذي كان سببا للانتزاع واقعا ؛ وملاحظتها في مقام الانتزاع إنّما هو من جهة كونها متعلق الجعل الخاص وتحققه عنده لا مطلقا.
وامّا بالتزام انّ السبب الواقعي للملكية إنّما هو العقد الصادر ممن كان سلطانا على متعلقه حينه ومختارا في التصرف فيه ، كانت سلطنته ذاتية واقعية كالله تبارك وتعالى أو جعلية من قبله تعالى ولو بالواسطة في كل الامور كالنبي صلىاللهعليهوآله