الكلي.
نعم لو كان اطلاق دليل يدل على انّ من كان محدثا بالأصغر ولم يحدث منه أكبر ولو بالأصل فيكفيه الوضوء ، لكان الاكتفاء به مطلقا حسنا ، لثبوت الموضوع المركب أحد جزئيه بالوجدان على التباين وبالأصل على الشدة ؛ والجزء الآخر وهو عدم حدوث الأكبر بالأصل كما لا يخفى. لكن الأقوى بناء على التبدل انّ استصحاب بقاء الضعيفة وعدم حدوث المرتبة الشديدة يكون جاريا مطلقا بناء على كون الرفع بالوضوء في الضعيفة وبالغسل في الشديدة أثرا شرعيا فتدبّر.
وامّا صورة المسبوقية بالأكبر فلا يتوقع ، للأصل ، لعدم الشك كما لا يخفى.
إذا عرفت ذلك ، فالتحقيق : جواز الاستصحاب في كل ما كان من القسم الثاني ولا مانع منه من جهة كلية المستصحب سواء كان حكما شرعيا كالطلب المتحقق في ضمن الوجوب المشكوك في بقائه أو ارتفاعه أو غيره كما عرفت من المثالين لتحقق ما هو قوام الاستصحاب من اليقين بالحدوث سابقا والشك في البقاء لاحقا للقطع بتحقق الكلي بنحو من الوجود والشك في بقائه بذاك النحو.
فان قلت : انّه بناء على التحقيق من كون الطبيعي عين الفرد وجودا ويكون تعدده ووحدته وجودا بتعدد الفرد ووحدته فيشكل الاستصحاب في المقام ، حيث انّ الموجود لمّا كان مرددا بين الفرد المرتفع قطعا والباقي كذلك فيتردّد نحو وجود الكلي بين ما ارتفع جزما وبين ما كان باقيا على تقدير حدوثه لكنه مشكوك الحدوث رأسا فيحكم بعدمه بالأصل بعد القطع بعدم الوجود الآخر مع عدم وجود ثالث في المقام.
قلت : انّ الموجود الحادث بالقطع المتردد بين الخصوصيتين مشكوك البقاء ، ولا أصل فيه يتعيّن به انّه الفرد الزائل بالقطع لعدم الحالة السابقة ، لعدم خصوصية