مدفوع : بما نشير إليه في الوجه الثاني وهو القول بالمثبت مع الالتزام بتنزيل الواسطة أيضا.
فنقول : انّ تنزيلها فيما لا حالة سابقة لها لا يكون بالتنزيل الاستصحابي بلسان حرمة نقض اليقين بالشك في البقاء لعدم اليقين بالنسبة إليها ، ولا يكون الشك فيها في البقاء بل في الحدوث ، بل يكون مثل التنزيل في قوله : « الطواف بالبيت صلاة » (١) تنزيلا بدويا غاية الأمر يكون فيما نحن فيه بتنزيل المشكوك منزلة المعلوم دون المثال ، فان كان أثر بلا واسطة لنفس المستصحب أيضا فيرجع التنزيل إلى تنزيلين :
أحدهما : التنزيل الاستصحابي بالنسبة إلى نفس المستصحب.
وثانيهما : التنزيل البدوي بالنسبة إلى اللازم وان لم يكن إلاّ للواسطة ، فيكون حقيقة التنزيل في خصوص اللازم ويكون تنزيل الملزوم توطئة له ومع التصريح باللازم بأن يقال : لا ينقض اليقين بشيء بملازمه ، أو التصريح بخصوص مورد لم يكن فيه الأثر إلاّ للواسطة فلا اشكال.
وامّا مع عدمهما كما في المقام فيشكل الأمر ، بل التحقيق عدم الحجية لعدم شمول نقض اليقين بالشك للتنزيل البدوي في اللازم بل يكون دالا في خصوص تنزيل الملزوم.
__________________
(١) أو « الطواف في البيت صلاة » ، هذا الحديث نبوي لم يثبت من طرقنا. سنن النسائي ٥ : ٢٢٢ ؛ المستدرك للحاكم ١ : ٤٥٩ و ٢ : ٢٦٧ ؛ سنن الدارمي ٢ : ٤٤ ؛ المعجم الكبير ١١ : ٢٩ / ١٠٩٥٥. وما في بعض كتب احاديثنا فهو منقول عن العامة مثل عوالي اللآلي ١ : ٢١٤ / ٧٠ و ٢ : ١٦٧ / ٣ ، هذا. وفي وسائل الشيعة ٩ : ٤٤٥ الباب ٣٨ من ابواب الطواف ، الحديث ٦ « فان فيه صلاة » بطريقين احدهما صحيح والثاني ضعيف عند البعض بـ سهل بن زياد. وهناك رواية ثانية بنفس اللفظ « فان فيه صلاة » وطريقها صحيح في الاستبصار ٢ : ٢٤١ الباب ١٦١ باب السعي بغير وضوء ، الحديث ٢. لكن قد يقال : اساسا لفظ « فان فيه صلاة » لا يفيد التنزيل ، فلا ينفع في المقام.