وتوهم : عموم اليقين والشك حتى بالنسبة إلى مورد لم يكن فيه الأثر إلاّ للواسطة فيدل بالاقتضاء في ذاك المورد على تنزيل اللازم. نعم فيما لا ينتهي إلى الأثر أصلا فلا بدّ من التخصيص عقلا دون ما فيه أثر ولو بالواسطة كما في المبحوث عنه ، كما لا يخفى.
مدفوع : بأنّه يدور :
بين ظهور نقض اليقين بالشك في اختصاصه بخصوص ما كان من الموارد للملزوم أثر شرعي وعدم شموله للاّزم.
وبين عموم اليقين والشك حتى بالنسبة إلى ما لم يكن الأثر إلاّ للاّزم بحيث لو اخذ بالعموم فلا بدّ من التصرف بتقدير اللازم مع جعل النقض بمعنى مطلق رفع اليد عن أثر الشيء المشكوك الحكم ولو لم يكن له حالة سابقة.
ومن المعلوم أولوية التقييد في ظهور اليقين والشك في العموم عن التكليف في النقض مع تقدير اللازم ولو كان العموم وضعيا فضلا عما إذا كان إطلاقيا. ومن هنا قيل انّ الفعل يكون قرينة لتخصيص المتعلق كما في قوله : « لا يضرب أحدا » في تخصيصه بالاحياء.
هذا كله مع انّ الاطلاق في الآثار بعد جواز التفكيك بينها في التنزيل إنّما يكون بمقدمات الحكمة ، وتتم المقدمات فيما لم يكن متيقن في البين وامّا معه كما في المقام حيث انّ الآثار بلا واسطة هو القدر المتيقن فلا بدّ من الاقتصار عليه كما هو واضح.
فان قلت : ما الفرق بين الأمارات والاستصحاب مع انّ المثبت منها حجة عندهم بلا اشكال؟
قلت : الفرق في انّ الأمارات الحاكية عن الملزوم حاكية عن لازمه بل عن ملزومه وملازمه ؛ وبعد حصول الظن بتمام الأطراف فلو دل دليل بحجية الخبر في