تمام ما يحكيه من السيرة أو اطلاق الدليل اللفظي مثل آية النبأ ونحوها ليتعدّى إلى كل ما يحكيه من الأطراف. نعم لو لم يدل الدليل على حجية الأمارة إلاّ في خصوص ما يحكي عنه بلا واسطة لا يتعدّى إلى غيره كما سيأتي ان شاء الله في أصالة الصحّة بناء على كونها من الأمارات.
ثم انّه بناء على القول بالأصل المثبت فالظاهر جعل الملزوم مع لازمه موضوعا طولانيا واحدا ثم تنزيله دفعة واحدة حتى يكون في المجموع بلحاظ رأس السلسلة تنزيل الاستصحابي وان كان دقة منحلا إلى تنزيلات على حدة ، لا جعل كل منهما موضوعا واحدا ذا تنزيل على حدة حتى لا يرتبط التنزيل في اللازم بالاستصحاب ، كما هو ظاهر البعض.
ثم انّ المشهور القائلون بالأصل المثبت ، الظاهر انهم قالوا به من جهة ذهابهم إلى حجية الاستصحاب من باب السيرة وبناء العقلاء وكونه من الأمارات لا أنّهم ذهبوا إليه مع أخذهم له من الأخبار كما يظهر ذلك من بعض استدلالاتهم وكلماتهم في حجية الأصل المثبت.
وتلخيص الكلام في عدم حجية الأصل المثبت بناء على استفادة الاستصحاب من الأخبار : انّ معنى عدم نقض اليقين بالشك انشاء الحكم الشرعي المماثل للأثر السابق ابتداء وجعله حقيقة ان كان المستصحب من الأحكام الشرعية ، وبتوسط تنزيل الموضوع الراجع إلى جعل حكمه المماثل للسابق حقيقة ان كان من الموضوعات ؛ فلا بدّ في ترتيب الأثر في الزمان اللاحق من انطباق الدليل في نفسه أو في موضوعه ، ومع عدمهما كما في ما نحن فيه حيث انّ أثر الواسطة ليس موردا لحرمة النقض لا بنفسه ولا بموضوعه ، لعدم الحالة السابقة لهما فلا يسري إليه الجعل بتنزيل ذي الواسطة لعدم كونه من آثاره عرفا كي يكون رفع اليد عنه نقضا لليقين به بالشك عرفا وهو المناط في ترتيب الأثر