وفي الاخرى محدثا ـ مع عدم العلم بتقدم واحد منهما وتأخره ـ ودخل في الساعة الثالثة فيشك في كونه في هذه الحالة متطهرا أو محدثا مع علمه بحدوثهما قبل ذلك ولكنه لا يدري حاله في كل من الساعتين الأوليين ، فحينئذ لا يجوز له اجراء الاستصحاب في واحد منهما. امّا في الطهارة : فلعدم اليقين بها قبل الساعة الثالثة التي كانت هي زمان الشك لا في الساعة الثانية المتصلة بها ولا في الساعة الاولى ، وأمّا قبلهما فليس بزمان اليقين. وامّا علمه بحصولها في إحداهما فغير مجد بعد عدم التمكن من تطبيقه على إحدى الساعتين السابقتين وبدونه لا يحرز اتّصاله بالشك ، لدورانه بين الساعة الثانية فيتصل وبين الساعة الاولى فلا ، فيكون التمسك باخبار حرمة النقض تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ، بل عرفت من التقرير المتقدم انّه [ ينعدم ] (١) اليقين السابق المعتبر في الاستصحاب بعد كون المكلف في حالة سواء بالنسبة إلى زمان الشك وهو الساعة الثالثة وما قبله من الساعتين الأوليين. ومجرد اليقين السابق بالطهارة اجمالا لا يجدي بعد عدم اتصاله بالشك المعتبر في اليقين السابق.
وان أبيت إلاّ عن كفاية اليقين الاجمالي السابق على الشك مع كون الشك في البقاء اجمالا وان لم يدر انطباقه على إحدى الساعتين تفصيلا فيرد عليه ثانيا :
بأنّ الطهارة والحدث لمّا كانا من العدم والملكة أو المتضادين فلا يمكن الحكم التعبدي بلسان الابقاء والتنزيل الاستصحابي بالنسبة إليهما لو لم يرجع إلى تنزيل آخر غير التنزيل الاستصحابي ، حيث انّ تنزيله إنما يكون فيما أمكن بقاؤهما في زمان واحد وعرفت عدم إمكانه من جهة وحدة المحل. والتعبد ببقاء أحدهما المعيّن ترجيح بلا مرجح ولا معنى لإبقاء أحدهما المردد.
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( ينصدم ).