الاستصحاب من القضايا التي قياساتها معها فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان كما تكلفه شيخنا العلاّمة أعلى الله مقامه في الفرائد (١) واستدل له بأنّ [ تشخص ] (٢) الاعراض بالموضوع وانّ بقاءه بلا موضوع ـ وكذا انتقاله من موضوع إلى آخر ـ محال ؛ فينتج انّ بقاءه في الآن اللاحق لا يكون إلاّ في عين الموضوع الأول ، فلا بدّ من بقائه أولا حتى يحكم بإبقاء الحكم ثانيا ، حيث انّه يرد عليه :
انّه كذلك لو كان المراد الابقاء الحقيقي الواقعي لا التعبدي التنزيلي وإلاّ فهو يتحقق ولو مع القطع بعدم بقاء الموضوع ، أو المغايرة بين المنزّل والمنزّل عليه كما في قوله عليهالسلام : « الطواف في البيت صلاة » (٣) فضلا عن الشك فالوجه ما عرفت من انّه لمّا كان الموضوع المأخوذ في الاستصحاب هو الشك في البقاء ـ وهو لا يتحقق إلاّ مع اتحاد الموضوع ـ فلا بدّ من احرازه.
ثم انّ ما ذكرنا : من انّ المراد من احراز بقاء الموضوع هو اتّحاد القضيتين موضوعا ولو كان مشكوك الوجود خارجا إنّما هو مع عدم التطبيق على موضوع خارجي والاشارة إليه ليثبت اتصافه به انطباقا. وامّا معه فلا شبهة في احراز الوجود
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٩٠ ـ ٢٩١.
(٢) في الاصل المخطوط ( شخص ).
(٣) أو « الطواف بالبيت صلاة » ، هذا الحديث نبوي لم يثبت من طرقنا. سنن النسائي ٥ : ٢٢٢ ؛ المستدرك للحاكم ١ : ٤٥٩ و ٢ : ٢٦٧ ؛ سنن الدارمي ٢ : ٤٤ ؛ المعجم الكبير ١١ : ٢٩ / ١٠٩٥٥. وما في بعض كتب احاديثنا فهو منقول عن العامة مثل عوالي اللآلي ١ : ٢١٤ / ٧٠ و ٢ : ١٦٧ / ٣ ، هذا. وفي وسائل الشيعة ٩ : ٤٤٥ الباب ٣٨ من ابواب الطواف ، الحديث ٦ « فان فيه صلاة » بطريقين احدهما صحيح والثاني ضعيف عند البعض بـ سهل بن زياد. وهناك رواية ثانية بنفس اللفظ « فان فيه صلاة » وطريقها صحيح في الاستبصار ٢ : ٢٤١ الباب ١٦١ باب السعي بغير وضوء ، الحديث ٢. لكن قد يقال : اساسا لفظ « فان فيه صلاة » لا يفيد التنزيل ، فلا ينفعنا في المقام.