بذاك القائل الواحد في مقابل الخمسين. ولا ربط له أيضا بما نحن فيه من ترتيب الآثار الواقعية ؛ مع انّه على تقدير تسليم دلالتها على ترتيب جميع الآثار الواقعية فهي أخص من المدّعى أيضا حيث انّ المقصود اجراء أصالة الصحة في فعل الغير مطلقا مسلما كان أو كافرا ، وهي تدلّ على حمل خصوص المسلم بمقتضى أخذ الاخوّة الإيمانية في الموضوع ولا يصح الاستدلال بالنسبة إلى فعل غير المسلم بعدم القول بالفصل ، لأنّه إنّما يتمّ فيما لم يكن ضد المناط المذكور في مورد الرواية وهو الاخوّة موجودا في غيره كما فيما نحن فيه حيث انّ الكفر مناف لحمل فعله على الصحة بملاك الاخوّة.
الثالث : الاجماع القولي الحاصل من تتبع فتاوى الفقهاء ، والعملي الحاصل من سيرة المسلمين في جميع الأعصار على معاملة الصحة في فعل الغير عند الشك في صحته وفساده فيما كان موضوعا لأثر شرعي للشاك.
ولكن الانصاف عدم تمامية الاجماع وعدم استكشافه عن تلقّي المتفقين هذا الحكم عن المعصوم عليهالسلام بعد احتمال استناد جلّهم أو بعضهم إلى الأخبار والآيات أو إلى حكم العقل بملاك اختلال النظام لو لا اجراء أصالة الصحة في فعل الغير أو بناء كافة العقلاء على ذلك فلا بدّ من ملاحظة تمامية دليل العقل وبناء العقلاء.
والإنصاف : انّ الاختلال اللازم من عدم اجراء أصالة الصحة أشد من الاختلال الحاصل من عدم حجية اليد أمارة على الملكية ، من جهة اجرائها ـ مضافا إلى موارد اليد ـ فيما كان الشك في صحة سببها وفساده بناء على عدم كونها أمارة إلى الصحة في العبادات والمعاملات فيحكم العقل ببطلان ما يستلزم الاختلال وهو عدم اجراء أصالة الصحة وصحة نقيضه وهو الاجراء ، هذا.
مع انّه يظهر من كلام الإمام عليهالسلام انّ الاختلال باطل عقلا لقوله عليهالسلام في مقام