الطلب الانشائي بلا بعث على طبقه بمتعلقه بما هو متعلقه حتى في صورة الاصابة غاية ، الأمر في هذه الصورة يكون البعث متحققا على طبق الطلب الواقعي ، وحيث انّه لا علم للمكلف إليه ولا طريق كما في صورة الانسداد فأنشأ المولى طريقا غالب المطابقة بالنسبة إليه بداعي تنجّز الأمر الواقعي في بعض الصور والعذر فقط في بعض الصور كما في أطراف العلم الاجمالي حيث انّ التنجّز فيه مستند بالنسبة إلى نفس العلم ، فاذا كان الأمر الطريقي مجرد الحكم الانشائي غاية الأمر بالداعي المذكور بلا بعث وطلب حقيقي بالنسبة إلى متعلقه بما هو متعلقه كما في غير الأمر الطريقي من الأوامر التي ليست المصلحة فيها في متعلقها من الامتحاني والتعجيزي وغيرهما فلا تضاد بينه وبين الأمر الحقيقي النفسي كي يلزم منهما في الفعل اجتماع الضدين.
والحاصل : انّه بعد ما عرفت من كون المصلحة في الأمر الطريقي في نفس الجعل ، والمصلحة في الأمر النفسي في نفس الفعل ، وانّ أثر الأمر الطريقي مجرد التنجيز والعذر عن الواقع ، وأثر النفسي استحقاق العقاب على مخالفته عند تنجّزه واستحقاق المثوبة على موافقته ، وانّهما مختلفان في داعي الانشاء من حيث كونه في أحدهما الأثرين المذكورين وفي الآخر تحقق الفعل خارجا ؛ فيعلم انهما سنخان من الأمر بلا مماثلة لأحدهما ولا مضادته بالنسبة إلى الآخر.
فان قلت : فان تعلق حب على طبق الأمر الطريقي بالفعل المتعلق به ، فيلزم منه الإرادة الحقيقية بالنسبة إليه ، فيلزم اجتماع المثلين أو الضدين ، وإلاّ فكيف يصدر الانشاء؟ وكيف يحصل الأثران المذكوران من مجرد الانشاء بلا تحقق مصداق الطلب حقيقة؟
قلت : امّا الحب فيتعلق بما هو ذا مصلحة وهو نفس الانشاء والجعل في الطريق ، وأمّا الأثران فيتحققان من نفس جعله الانشائي الطريقي ؛ وان شئت قلت :