عند التخلّي (١) ، وقد علم بالقرائن أنّ الاستصحاب المذكور لم يكن حراما عليه. وقس عليهما أمثالهما.
[ الصورة ] الرابعة : ما كان بيانا لمجمل ، وعلم جهته من الوجوب والندب ، وحكمه في الجهة حكم المبيّن. فإنّه إذا علم وجوب شيء بالإجمال ، أو استحبابه ، ولم يعلم الكيفيّة ، يلزم التوقّف حتّى يعلم بيانها من الشارع. وبعد بيانها منه قولا أو فعلا يلزم أن يكون حكمه حكم المبيّن ، إن عامّا فعامّا وإن خاصّا فخاصّا ، وإلاّ خرج المجمل عن جهته.
[ الصورة ] الخامسة : أن يكون بيانا لمجمل مركّب علم أنّ بعض أجزائه واجب وبعضها مستحبّ. وحينئذ فكلّ جزء علم وجوبه أو استحبابه ، فيحكم به. وإن تردّد فيهما ، فيكون حكمه حكم ما لم يعلم جهته ، كما يأتي (٢).
ثمّ الأفعال التي تقع في مقام البيان ، فما كان منها مستحدثا لم يكن المعصوم عليه قبل ذلك يحكم بأنّه من هيئات المبيّن ، وربما حكم على بعضه بأنّه خارج عنها ، كسرعة ما ، أو بطء ما في بعض الأفعال ؛ فإنّ العرف يحكم بأنّ السرعة والبطء بهذا النحو الخاصّ ليسا من الكيفيّة. وربما تردّد في بعضها بأنّه منها أم لا ، كالموالاة في الوضوء. والظاهر عدّه منها إن لم يحكم العرف صريحا بخروجه ؛ لما عرفت (٣). ثمّ معرفة كونه واجبا أو مستحبّا تظهر ممّا يأتي (٤).
وما لم يكن مستحدثا ، بل كان المعصوم عليه قبل ذلك ، فلا يحكم بدخوله في الكيفيّة إلاّ بدليل ، كالستر في الصلاة.
والفروع لها كثيرة في أفعال الطهارة ، والصلاة ، والصوم ، والحجّ وغيرها من الواجبات المجملة. وقد تقدّمت (٥) الإشارة إلى بعضها.
__________________
(١) قاله القاضي عضد الدين في شرح مختصر المنتهى ١ : ١١٤.
(٢) في ص ٣١٥.
(٣) تعليل لظهور عدّ المردّد من هيئات المبيّن. والمراد بما عرفت ما جاء في ذيل قوله في ص ٣٠٩ : « ولنا أيضا القطع ... ».
(٤) في ص ٣١٦.
(٥) تقدّم آنفا.