أيضا من أي كلالة كانوا.
٥٥٧ ـ مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع الثلث؟
الجواب : يصح ذلك ، مثل ان يجتمع اثنان أو أكثر منهما من كلالة الأم مع زوج ، فيكون للزوج فرضه ، وهو النصف ، وللاثنين أو ما زاد عليهما من هذه الكلالة فرضهم : الثلث ، والباقي يرد عليهم دون الزوج. ومثل ان يجتمع أب وأم وزوج ، فيكون للزوج النصف ، وللأم الثلث مع عدم من يحجبها ، والباقي للأب.
ومثل ان تجتمع أخت من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب مع اثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم ، فيكون للأخت من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب النصف بالتسمية ، وللاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم الثلث بالتسمية أيضا ، والباقي يرد على الأخت من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب. ومثل ان يجتمع أم وزوج ، فيكون للزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي يرد على الأم.
٥٥٨ ـ مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع السدس؟
الجواب : يصح ذلك ، مثل ان يجتمع أب وأم وزوج ، فيكون للزوج النصف ، وللأم السدس مع وجود من يحجبها من الأخوة والأخوات ، والباقي للأب. ومثل ان يجتمع واحد من كلالة الأم مع زوج ، فيكون لهذا الواحد السدس بالتسمية ، وللزوج النصف ، والباقي يرد على الواحد من هذه الكلالة. ومثل ان تجتمع أخت لأب وأم أو لأب مع واحد من كلالة الأم ، فيكون للأخت من قبل الأب والأم أو من قبل الأب النصف ، وللواحد من كلالة الأم السدس ، ويرد الباقي على من كان من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب.
٥٥٩ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الربع مع الثلثين؟
الجواب : يصح ذلك ، مثل ان تجتمع البنتان أو ما زاد عليهما من البنات مع زوج ، فيكون للبنتين أو البنات الثلثان ، وللزوج الربع ، والباقي يرد على البنتين أو البنات. ومثل ان تجتمع الأختان أو أكثر منهما من الأخوات من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب مع زوجة ، فيكون للأخوات المذكورات الثلثان ، ويكون للزوجة الربع.