٥٦٠ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الربع مع الثلث؟
الجواب : يصح ذلك ، مثل ان يجتمع أب وأم وزوجة ، فيكون للزوجة الربع ، وللأم مع عدم من يحجبها من الأخوات والأخوة الثلث ، والباقي يرد على الأب. ومثل ان تجتمع أم وزوجة ، فيكون للزوجة الربع ، وللأم الثلث ، والباقي يرد على الأم. ومثل ان يجتمع اثنان أو ما زاد عليهما من كلالة الأم وزوجة ، فيكون للزوجة الربع ، وللاثنين أو ما زاد عليهما من هذه الكلالة الثلث ، والباقي يرد على الذي هو من هذه الكلالة.
٥٦١ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الربع مع السدس؟
الجواب : يصح ذلك ، مثل ان يجتمع أبوان ، أو أحدهما مع ولد أو أكثر منه من الأولاد وزوج ، فيكون لكل واحد منهما السدس ، وان انفرد أحدهما ، كان له السدس ، وللزوج الربع ، والباقي للأولاد ان كانوا ذكورا ، أو ذكروا وإناثا ، وان كان بنتا واحدة كان لها النصف وللأب والأم (١) السدس ، وللزوج الربع ، والباقي يرد على البنت والأبوين أو أحدهما. ومثل ان يجتمع ، أب وأم وزوجة ، فيكون للأم السدس مع وجود من يحجبها من الأخوة والأخوات ، وللزوجة الربع ، والباقي للأب. ومثل ان تجتمع أم وزوجة ، فيكون للزوجة الربع ، وللأم الثلث والباقي يرد على الأم. ومثل ان يجتمع واحد من كلالة الأم مع زوجة ، فيكون للزوجة الربع ، وللواحد المذكور السدس ، والباقي يرد عليه ، دون الزوجة.
٥٦٢ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الثمن مع الثلثين؟
الجواب : يصح ذلك ، بان تجتمع البنتان أو أكثر منهما من البنات ، مع زوجة ، فيكون للزوجة الثمن ، وللبنتان الثلثان ، والباقي يرد على البنات.
٥٦٣ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الثمن مع الثلث؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن الثمن ، انما يستحق مع وجود الأولاد ، ومع وجودهم لا يثبت استحقاق الثلث ، لأنك إن فرضت استحقاق الأم ، فذلك لا يكون الا مع عدم الأولاد ، وكذلك ان فرضت استحقاقها له مع عدم من
__________________
(١) وفي نسخة : أو الأم.