٦٥٤ ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق واحدة لا تقع عليك ، هل يقع طلاق أم لا؟
الجواب : إذا قال ذلك لم يقع طلاق ، لعدم النية منه لذلك.
٦٥٥ ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق لا ، هل يقع طلاق أم لا؟
الجواب : إذا نوى الإيقاع مع هذا القول ، وقعت واحدة ، وان قال : إنما أردت بقولي : « لا » انه لا يقع ، قبل قوله.
٦٥٦ ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق طلقة ، قبلها طلقة ، هل يقع بذلك طلاق أم لا؟
الجواب : إذا قال ذلك ، وقعت طلقة واحدة رجعية مع النية لذلك ، وقوله « قبلها طلقة » عندنا لغو لا تأثير له.
٦٥٧ ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق نصف طلقة ، أو ربع طلقة ، أو ثلث طلقة ، أو ما أشبه ذلك ، هل يقع من ذلك طلاق أم لا؟
الجواب : لا يقع من ذلك شيء ، لأن الطلقة لا تتبعض ، ولأنه بقوله ذلك غير منو للطلاق ، لما ذكرناه ، وهو مذهب شيخنا « المرتضى » رحمهالله. وذهب الشيخ « أبو جعفر الطوسي » إلى وقوع واحدة مع النية (١).
٦٥٨ ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا إلا طلقة ، هل يقع من ذلك طلاق أم لا؟
الجواب : إذا قال ذلك ، وقعت واحدة مع النية ، لأن الاستثناء بغير مشية الله تعالى لا يدخل عندنا في الطلاق ، مشية الله تعالى إذا دخلته فإنها تحله كما تحل الإقرار والأيمان والعتق.
٦٥٩ ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق طلقة لا بل طلقتين ، ما الذي يقع من ذلك؟
__________________
(١) لم نجد في كتب الشيخ ما حكاه عنه ، نعم قال الشيخ في المبسوط ج ٥ ص ٥٨ « فان قال : أنت طالق نصفا وثلثا وسدسا ولم يزد على هذا ونوى بالأول الإيقاع وقعت واحدة » والعبارة ترمى الى ما إذا كانت الكسور وافية بالطلاق الواحد وهو غير ما ذكره المصنف حيث ان الكسور فيه جزء من الواحد وليست تمامه.