الجواب : إذا قال ذلك ، وكانت الشروط حاصلة ، وقعت طلقة واحدة رجعية ، فإن قيل : أليس لو قال : لفلان على درهم لا بل درهمان ، لزمه درهمان؟
فما أنكرتم من مثل ذلك فيما ذكره في الطلاق ، والا فما الفرق بينهما؟ قلنا : الفرق بين ذلك ، ان إيقاع الطلقتين في وقت واحد عندنا لا يصح ، ويصح ذلك في الإقرار.
٦٦٠ ـ مسألة : رجل له زوجتان ، الواحدة اسمها « هند » ، والأخرى اسمها « نعم » فقال : يا « هند » ، وقالت له « نعم » : لبيك ، فقال : أنت طالق ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر ، سئل هذا الرجل عمن نواه ، فان قال : علمت ان « نعما » اجابتنى ، الا اننى وجهت الطلاق الى « هند » دون « نعم » ، قبل قوله ، وطلقت « هند » ولم تطلق « نعم » ، فان قال : لم اعلم ان التي اجابتنى « نعم » ، وظننت انها « هند » ، فطلقت التي اجابتنى ظنا منى بأنها « هند » ، وقع الطلاق على « هند » ولم تطلق « نعم » ، لأن المدعى والقصد والنية منه الى من عينه ، والتي عينها وقصد ونوى طلاقها « هند » ، فوقع طلاقها دون أخرى.