لم يعرف بعينه غسل الثوب جميعا ، لا تجوز الصلاة فيه قبل الغسل.
المسألة الثلاثون : إذا أصاب الثوب كلب ناشف يصلى فيه أم لا؟
الجواب : لا تتعدى نجاسة الكلب مع نشافة جلده إلى ما يماسه من ثوب أو بدن ، وانما تتعدى مع النداوة والبلل في أحدهما وانما مع نشافتهما معا لا يعد ذلك في النجاسة.
المسألة الحادية والثلاثون : فمن جامع أهله في شهر رمضان بالنهار ما يجب عليه ، وما كفارته؟
الجواب : يجب على المجامع في شهر رمضان بالنهار القضاء والكفارة جميعا بلا خلاف ، والكفارة هي : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد من الطعام. وهو مخير عندنا بين الثلاث ، أي شئ شاء فعل.
المسألة الثانية والثلاثون : الثوب يصيبه الخمر ( ... ) (١) أغلظ من ساير النجاسات ، لان الدم وإن كان نجسا ، فقد أبيح لنا ان نصلي في الثوب إذا كان فيه دون الدرهم من الدم والبول قد عفى عنه فيهما عند الاستنجاء كرؤس الإبر ، والخمر ما عفى عنه في موضع من المواضع عن الشئ منه.
المسألة الثلاثة والثلاثون : القول في رجل تزوج بامرأة دخل بها ثم غاب عنها سنين ، ثم وضعت ولدا وادعت انه عنه ، هل يصدق قولها ويلحق الولد بالزوج أم لا؟ وما يجب عليها في ذلك؟
الجواب : لا يلحق الولد بالزوج الغائب ، لان الفراش الذي عناه النبي (ص) بقوله : الولد للفراش (٢) يعدم هاهنا ، لان الفراش عبارة عن امكان الوطأ والوطئ هاهنا متعذر للفراش ، فالولد غير لاحق ، هذا إذا كانت غيبة رأسه على الحال.
المسألة الرابعة والثلاثون : هل يجوز للمؤمن الاستغفار لأبيه وامه وأقاربه
__________________
١ ـ هاهنا بياض في المصدر ويمكن أن يكون المحذوف بقرنية السياق هكذا : هل يصلى فيه أم لا؟ الجواب ، لا يصلى فيه لأنه ...
٢ ـ عوالي اللئالي ج ٢ ص ١٣٢.