إذا كانوا مخالفين؟
الجواب : لا يجوز الاستغفار ولا الترحم على الكفار وان كانوا أقارب ، لان الله سبحانه قد قطع على عقاب الكفار وانه لا شفاعة فيهم ، ولا يجوز ان يسئل فعل ما علمنا وقطعنا على أنه لا يفعله.
المسألة الخامسة والثلاثون : الفطرة والزكاة لضعفاء المؤمنين خاصة ، أم لسائر الضعفاء عامة؟
الجواب : لا يجوز اخراج الفطرة ولا زكاة ولا صدقة إلى مخالف يبلغ به خلافه إلى الكفر ، فمن اخرج زكاة الفطرة إلى من هذه صفته وجبت عليه الإعادة. وقد تجاوز أصحابنا ذلك فحرموا اخراج الزكاة إلى الفاسق ، وإن كان مؤمنا.
المسألة السادسة والثلاثون : فيمن حلف عن معصية الله بالمصحف من ترك وما شاكله ( ... ) (١) فامكنه ذلك فقوله فدعا من الله ان يفعل شيئا من المعاصي لم ينعقد يمينه ولا تجب عليه الكفارة إذا لم يفعل ذلك ، لان في الحنث لها يلزم مع انعقاد اليمين ولا يجب مع ما لزم انعقادها.
المسألة السابعة والثلاثون : القول في تزويج أمير المؤمنين (ع) ابنته وما الحجة؟ وكذلك بنات سيدنا رسول الله (ص)؟
الجواب : ما تزوج أمير المؤمنين (ع) بمن أشير إليه الا سبيل التقية والاكراه دون الاختيار ، وقد روى في ذلك ما هو مشهور ، فالتقية تبيح ما لولاها لم يكن مباحا ، فاما النبي (ص) فإنما تزوج بمن أشير إليه في حال كان فيها مظهرا للايمان ، وانما تجدد بعد ذلك.
فان قيل : أليس عند أكثركم ان مات على كفره فإنه لا يجوز أن يكون قد سبق منه ايمان؟
قلنا : هكذا القول ، ويجوز ان النبي (ص) نكح من وقعت الإشارة إليه قبل ان يعلمه الله سبحانه وتعالى بما يكون في المستقبل من حدثه ، فانا غير عالمين بتاريخ هذا الاعلام وتقدمه وتأخره.
__________________
١ ـ هاهنا بياض في المصدر.