المسألة الثانية والأربعون : لحم الأرنب حلال أو حرام؟
الجواب : لحم الأرنب حرام عند أهل البيت عليهم السلام وقد وردت روايات (١) كثيرة بذلك ، ولا خلاف بين الشيعة والامامية فيه ، والأرنب عندهم نجس لا يستباح صوفه.
المسألة الثالثة والأربعون : شرب الفقاع [ حلال أو حرام؟ ].
الجواب : عند الشيعة الإمامية حرام ، يجري في التحريم مجرى الأشربة المحرمة وان لم يكن في نفسه مسكرا ، فليس التحريم واقعا على الاسكار.
ومن شرب الفقاع وجب عليه عندهم الحد ، كما يجب على من شرب سائر الأشربة المسكرة.
المسألة الرابعة والأربعون : المتعة هل تجوز في وقتنا هذا أم لا؟ وبمن تكون؟ وما شروطها بمؤالف أو مخالف وذمي ، وهل للولد ميراث غيره من الأولاد أم لا؟
الجواب : المتعة مباحة من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا ، وما تغيرت إباحتها إلى حظر.
ويجب أن يتمتع بالمؤمنات دون المخالفات ، وقد يجوز عند عدم المؤمنات أن يتمتع بالمستضعفات اللواتي لسن بمعاندات ، وقد يجوز عند الضرورة التمتع بالذمية.
ومن شروطها الذي لابد منه : تعيين الاجل والمهر من غير ابهام لهما.
والولد لاحق ، وهو يرث أباه ، كما يرثه أولاده من غير متعة. فأما المتمتع بها فلا ميراث لها ان شرط في العقد ذلك ، وان لم يشرطه كان لها الميراث.
المسألة الخامسة والأربعون : لعب الشطرنج والنرد.
الجواب : اللعب الشطرنج والنرد محرم محظور ، واللعب بالنرد أغلظ وأعظم عقابا. ولا قبحة عند الشيعة الإمامية في اللعب بشئ منها على وجه ولا شيب (٢).
المسألة السادسة والأربعون : ليس وبر الثعلب والأرانب وما يجري مجراه ، وهل يجوز الصلاة فيه أم لا؟
__________________
١ ـ راجع وسائل الشيعة : ج ١٦ الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.
٢ ـ هذه العبارة كذا في النسخة ، وهي مجملة.