يجب عليه من ذلك؟
الجواب : الذي يجب عليه تسعة ، لأن الأول داخل فيه ، لأن « من » لابتداء الغاية ، والغاية لا تدخل فيه ، وفي الناس من قال : تلزمه ثمانية ، والذي ذكرناه أصح من ذلك.
٣٤٥ ـ مسألة : إذا قال لغيره : هذه الدار أو هذا البيت لك هبة أو عارية ، أو هبة سكنى ، ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا قال له ذلك ، كان له إخراجه منها من اى وقت أراد ، لأن ذلك إقرار بعارية وهبة ، منفعتها ما سكنه فقد قبضه ، وما لم يسكنه ، لم يقبضه ، فله الرجوع اى وقت أراد ، كما قدمناه.
٣٤٦ ـ مسألة : إذا قال : « لزيد » على من مالي ألف أو مأة ، هل يكون ذلك إقرارا أم لا؟ وهل له تفسيره لما أراد أم لا؟
الجواب : إذا قال ذلك لم يكن هذا الإطلاق إقرارا ، لأنه أضاف هذا المال الى نفسه ، وجعل له منه ألفا أو مأة ، وهذا يقتضي ان يكون هبة ، لأن ماله لا يكون لغيره الا على هذا الوجه. وله تفسيره بالهبة.
٣٤٧ ـ مسألة : إذا قال : « لزيد » الميت على حق ، وهذا ولده وهذه امرأته ، وأوجبتم عليه دفع الحق إليهما ، من حيث أقر بأنه لا يستحقه غيرهما ، فما جوابكم إذا قال : « لزيد » الميت على حق وهذا الطفل ولده ، وهذا وصيه ، هل ترون (١) دفعه إليهما أم لا؟ ما الجواب عن ذلك؟
الجواب : اما الأول فلا شبهة في صحة تسليم ما أقر به الى ولد الميت وزوجته ، لإقراره بأنه لا يستحق له غيرهما ، واما الثاني ، فلا يجوز التسليم الى الوصي ، لأنه لا يأمن من إنكار الطفل عند بلوغه لكونه وصيا له ، فإذا أنكر ذلك سمع منه ، ويجوز تسليمه الى الحاكم ، لأن له على الطفل ولاية ، لا يمكنه إنكارها ، وولاية الوصي لا تثبت إلا ببينة.
٣٤٨ ـ مسألة : إذا كانت لإنسان مملوكة ، فوطأها رجل ، واختلفا ، فقال
__________________
(١) وفي نسخة : هل توجبون وفي الأخرى : هل ترجعون.