سيدها للرجل : بعتكها والجارية مملوكة لك ، وعليك ثمنها. وقال الرجل : زوجتنيها والجارية لك ، وعلى مهرها ، ما الحكم بينهما في ذلك؟
الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، كان كل واحد منهما مدعيا على الأخر عقدا ينكر دعواه عليه ، ولكل واحد منهما ان يحلف وينفى بيمينه ما يدعيه الأخر عليه ، فان حلف السيد انه ما زوجها ، وحلف الواطى انه ما اشتراها ، عادت الجارية إلى سيدها ، لأن الواطئ إذا حلف انه ما اشتراها ، فسقط الابتياع ، وإذا حلف السيد انه ما زوجها سقط النكاح ، فان حلف سيدها انه ما زوجها ونكل الواطى عن اليمين ، ردت اليمين على السيد فيحلف انه باعها منه ، فإذا حلف على ذلك ثبتت الجارية في الحكم ملكا للواطى ، ولزمه الثمن لسيدها ، لأنه قد اثبت بيمينه انه ابتاعها منه. وان حلف الواطى انه ما ابتاعها ونكل سيدها عن اليمين ردت اليمين على الواطى ، فيحلف انه تزوجها فتثبت الزوجية فترجع الى سيدها بالملك لرقبتها ، فإذا زال النكاح بينها وبين الواطى ، جاز حينئذ لسيدها وطأها. هذا فالحكم بالظاهر. واما في الباطن فهو على ما يعلمه من نفسه ، فان كان صادقا في دعواه لم يجز له وطأها أيضا الا على الوجه الذي يحل معه وطأ مثلها.
٣٤٩ ـ مسألة : إذا ادعى « زيد » على « عمرو » مالا في مجلس الحكم ، فقال « عمرو » : لا أقر ولا أنكر ، أو قال : لا ادرى ما يقول. أو قال : انا مقر أو منكر ، هل يكون ذلك جوابا صحيحا أم لا؟ وما الحكم فيه؟
الجواب : إذا ذكر ذلك بين يدي الحاكم ، لم يكن جوابا صحيحا ، وكان على الحاكم ان يقوله له : ان أجبت بجواب صحيح ، والا جعلتك ناكلا ، ورددت اليمين على خصمك ، فان لم يجب بجواب صحيح ، وهو ان يقول : انا مقر ـ أو أنا منكر ، جعله الحاكم ناكلا ، ورد اليمين على خصمه. وانما جعل ناكلا ، لأنه لو أجاب بجواب صحيح ، وامتنع من اليمين لجعل ناكلا ، وإذا امتنع من الجواب واليمين ، فأولى ان يكون ناكلا. وانما لم يكن قوله : « ولا أقر ولا أنكر » جوابا صحيحا ، لاحتماله ان يريد أقر فيما بعد ، أو أقر بوحدانية الله تعالى ، وكذلك