الفائدة التاسعة والعشرون
اعتبر بعض الأصحاب (١) النية في الاعتداد ، استخراجا من أن مبدأ العدة في الوفاة من حين علم الزوجة لا من حين موته. وبعضهم (٢) جعل العلة (٣) في ذلك الإحداد.
وربما رجح الأول : بأن المرأة قد توجد صورة الإحداد في هذه المدة ، مع أنه غير كاف. مع أن باقي العدد لا يشترط فيها القصد ، فإن المطلقة تعتد من حين الطلاق وإن تأخر الخبر. وكذلك المنكوحة بالفاسد إذا لحقه الوطء ، أو وطئت لشبهة. وقد قيل (٤) : إن مبدأ عدة الشبهة لا من حين آخر وطء بل من حين انجلائها (٥) وهذا يمكن استناده إلى اعتبار النية. وإلى أنها في الظاهر في عصمة النكاح ، فلا يجامع العدة.
__________________
(١) انظر : أبا الصلاح الحلبي ـ الكافي : ١٣٠ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم ٦٤١) ، وابن زهرة ـ الغنية : ٦٨.
(٢) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٤ ـ ٦٣ ، وقواعد الأحكام : ١٧٥.
(٣) في (ك) : العدة.
(٤) انظر : السمرقندي ـ تحفة الفقهاء : ٢ ـ ٣٦٨ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٧٣
(٥) في (ك) و (أ) : الخلإ بها ، وما أثبتناه هو الصواب.