أكل الضيف بتقديم الطعام من غير إذن ، والتصرف في الهدية من غير لفظ ، والشهادة بالإعسار عند صبره على الجوع ، والعري في الخلوة ، وشبهه.
قاعدة ـ [٦٧]
كل شرط في الراوي والشاهد فإنه معتبر عند الأداء لا عند التحمل ، إلا : في الطلاق قطعا ، وفي البراءة من ضمان الجريرة على قول ولا تعتبر روايته قبل البلوغ وإن صح تحمله ومن العامة (١) من اعتبرها ، وفرعوا عليه : جواز تدبيره ، ووصيته ، وأمانه كافرا ، وإسلامه مميزا (٢).
فائدة (٣)
عمد الصبي في الدماء خطأ ، مع نصّ الأصحاب (٤) على حل ذبيحته واصطياده ، مع أن ذينك مشروطان بالقصد ، فكيف اعتبر القصد هنا ولم يعتبر في الدماء؟!
__________________
(١) انظر : السخاوي ـ فتح المغيث : ١ ـ ٢٧١ (نقلا عن بعض الشافعية).
(٢) انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٧ ، والغزالي ـ الوجيز : ١ ـ ١٦٢ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٤٢ ـ ٢٤٣.
(٣) في (ك) و (م) : فوائد.
(٤) انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٥٨٢ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ١٥٦ ، ١٥٨.