منهم ، حيث لم يبحثوا.
قاعدة ـ [٥٥]
الإكراه يسقط أثر التصرف ، إلا في مواضع :
الأول : إسلام الحربي ، والمرتد عن ملة ، والمرأة مطلقا ، لا (١) الذمي.
الثاني : الإرضاع ، فينشر الحرمة لارتباطه بصورة وصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد.
الثالث : الإكراه على القتل.
الرابع : الإكراه على الحدث بالنسبة إلى الصلاة ، والطواف.
الخامس : طلاق المظاهر والمولي ، ومع الاشتباه بين الزوجين ، حيث حكمنا بصحة الإكراه.
السادس : بيع المال في الحقوق الواجبة ولا سبيل إلا به.
السابع : قبض الزكاة والخمس ، فإنه معتبر مع الإكراه.
الثامن : اختيار من أسلم على أكثر من النصاب لو أدى الأمر إلى إكراهه عليه.
التاسع : تولي الحد والقصاص لو لم يباشره أحد إلا بالإكراه.
واختلف في الإكراه على فعل المنافي في الصلاة (٢) عدا الحدث.
__________________
(١) في (ك) : إلا. وفي وجه للشافعية أنه لا أثر لا كراهة. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٢٤.
(٢) ذهب الشافعية إلى أنه لا أثر للإكراه في فعل المنافي للصلاة ، فإنه يبطلها. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٢٣.