ولو علق الظهار على فعل ، ففعله جاهلا به ، فالإشكال أقوى في وقوع الظهار.
واتفق الأصحاب (١) على أن الجاهل والناسي لا يعذران في قتل الصيد في الإحرام ، ولا في ترك شرط أو فعل من أفعال العبادات (٢) المأمور بها ، إلا ما ذكروه من الجهر والإخفات ، والقصر والتمام.
وبعضهم (٣) جعل ما هو من قبيل الإتلاف في محرمات الإحرام لا حقا بالصيد ، كحلق الشعر ، وقلم الظفر ، وقلع الحشيش والشجر في الحرم.
وقالوا : يعذر المخطئ في دفع الزكاة إلى من ظهر غناه أو فسقه إذا اجتهد (٤) ، وفي بقاء الليل مع المراعاة فيظهر خلافه ، وفي دخول الليل فيكذب ظنه.
ومن ذلك : الصلاة خلف من يظنه أهلا فبان غير ذلك.
ويشكل في الجمعة ، لأن من شرط صحتها الإمام فينبغي البطلان لو ظهر عدم الأهلية. وكذا في العيد مع الوجوب.
ولو أخطأ جميع الحاج فوقفوا العاشر ، فالأقرب الإجزاء ، للمشقة العامة ، وكثرة وقوعه ، بخلاف الثامن ، لندور شهادة الزور مرتين في شهرين ، بخلاف ما إذا أخطأ شرذمة قليلة فوقفوا العاشر ، فان التفريط
__________________
(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ١ ـ ١٦٧ ، وابن إدريس ـ السرائر : ١٢٤ ـ ١٢٥ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ١١٥.
(٢) في (أ) و (م) : العبادة.
(٣) انظر : الشافعي ـ الأم : ٢ ـ ١٧٥ ، والنوويّ ـ المجموع : ٧ ـ ٣٤٢.
(٤) هو قول للشافعية والأصح عند الحنابلة ، انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ١٧٥ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٠٧ ، وابن رجب ـ القواعد : ٢٣٦.