فائدة
الإنشاء أقسام : القسم ، والأمر ، والنهي ، والترجي ، والتمني (١) ، والعرض ، والنداء.
قيل (٢) : وهذه متفق على كونها إنشاء في الإسلام والجاهلية.
وأما صيغ العقود فالصحيح أنها إنشاء. وقال بعض العامة (٣) : بل هي أخبار على الوضع اللغوي ، والشرع قدم مدلولاتها قبل النطق بها بآن ، لضرورة تصديق المتكلم بها ، والإضمار أولى من النقل وهو تكلف.
قاعدة (٤) ـ [٨٤]
مكملة لما سبق في الوضع السبب : هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته (٥) فالتلازم في الوجود ، يخرج الشرط ، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود
__________________
(١) زيادة من (ح) ، وهي مطابقة لما في الفروق : ١ ـ ٢٧.
(٢) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢٧.
(٣) انظر : المصدر السابق : ١ ـ ٢٨ ، ٢٩ (نقلا عن الحنفية).
(٤) في (م) : فائدة.
(٥) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٦١.