والأوزان المتداولة ، ونفقات الزوجات والأقارب فإنها تتبع عادة ذلك الزمان الّذي وقعت فيه ، وكذا تقدير العواري بالعوائد (١).
ومنه : الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق ، فالمروي (٢) تقديم قول الزوج ، عملا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول.
ومنه : إذا قدم شيئا قبل الدخول كان مهرا إذا لم يسم غيره ، تبعا لتلك العادة. فالآن ينبغي تقديم قول الزوجة ، واحتساب ذلك من مهر المثل.
ومنه : اعتبار الشبر في الكر ، والذراع في المسافة ، فإنه معتبر بما تقدم ، لا بما هو الآن ، إن ثبت اختلاف المقادير ، كما هو الظاهر.
قاعدة ـ [٤٠]
الأصل في اللفظ : الحمل على الحقيقة الواحدة ، فالمجاز والمشترك ، لدليل من خارج.
والحقيقة ثلاثة : لغوية ، وعرفية ، وشرعية. وكذا المجاز. ولا مجاز في الحروف ، بل الكلام فيها في أصل الوضع.
وأما الأسماء فمنها : الماهيات الجعلية ، كأسماء العبادات الخمس ، وهي حقائق شرعية.
ومن الأسماء : المتصلة بالافعال كالمصدر ، واسم الفاعل ، واسم المفعول.
فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا ، ولا يجزي غيره في الأصح ،
__________________
(١) في (ح) : بالفوائد.
(٢) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٥ ـ ١٥ ـ ١٦ ، باب ٨ من أبواب المهور ، حديث : ٦ ، ٨.