الأولى
الشبهة : أمارة تفيد ظنا يترتب عليه الإقدام على ما يخالف في نفس الأمر.
والكلام هنا في وطء الشبهة ، وهي تتنوع ثلاثة أنواع :
الأول (١) : بالنسبة إلى الفاعل ، كما لو وجد امرأة في فراشه فظنها زوجته أو أمته ، أو تزوج امرأة فظهرت محرمة عليه.
والثاني (٢) : بالنسبة إلى القابل ، بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ملك كالأمة المشتركة ، وأمة مكاتبه ، أو ولده.
والثالث (٣) : بالنسبة إلى مأخذ الحكم بأن يكون مختلفا فيه ، كالمخلوقة من الزنا. وزاد بعضهم (٤) : أن يكون الخلاف فيه (٥) معتبرا ، فقول عطاء (٦) بإباحة إعارة الإماء للوطء ويمكن أن لا يكون شبهة. والحق : أنه شبهة لمن يمكن في حقه توهم ذلك.
ويترتب على الشبهة أحكام خمسة :
الأول : سقوط الحد عمن اشتبه عليه منهما دون الآخر ، وشبهة
__________________
(١) زيادة من (ح).
(٢) زيادة من (ح).
(٣) زيادة من (ح).
(٤) انظر : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٦١ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٣٧.
(٥) زيادة من (أ).
(٦) هو أبو محمد عطاء بن يسار المدني الهلالي ، الفقيه القاضي ، مولى ميمونة زوج النبي صلىاللهعليهوآله. كان قاضيا واعظا جليل القدر. ولد سنة ١٩ للهجرة ومات بالإسكندرية سنة ٩٧ ، أو ١٠٣ ، أو ١٠٤ للهجرة. (السخاوي ـ التحفة اللطيفة : ٣ ـ ٤٢٦).