القسم الرابع : ما كان من (١) خطاب الوضع بعد وقوعه ، ومن خطاب التكليف قبله ، كسائر العقود الشرعية مثل : البيع والصلح والقرض والضمان والمزارعة والمساقاة والوكالة والجعالة والوصية والهبة والسبق ، فإنها توصف بالإباحة تارة ، وبالاستحباب والوجوب أخرى ، بل ربما وصفت بالتحريم ، كالبيع وقت النداء ، ويترتب عليها أحكامها بعد وقوعها.
فائدة (٢)
مدارك الأحكام عندنا أربعة : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، ودليل العقل.
وهنا قواعد خمس مستنبطة منها يمكن ردّ الأحكام إليها ، وتعليلها بها ، فلنشر إليها في قواعد خمس :
القاعدة (٣) الأولى : تبعية العمل للنية
ومأخذها من قول النبي صلىاللهعليهوآله : (إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى) (٤). أي صحة الأعمال واعتبارها بحسب
__________________
(١) في (ك) و (أ) : فيه.
(٢) في (ا) : قاعدة.
(٣) زيادة من (ح).
(٤) انظر : ابن قدامة ـ المحرر في الحديث : ٢٠٤ ، والغزالي ـ إحياء علوم الدين : ٢ ـ ١٥ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ٣٧. وانظر أيضا. سنن ابن ماجه : ٢ ـ ١٤١٣ ، حديث : ٤٢٢٧ ، وسنن أبي داود : ١ ـ ٥١٠ والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٤ ـ ٣٥ ، باب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ، حديث : ١٠ (باختلاف بسيط).