عقيبه بغير فصل (١).
وتظهر الفائدة في مواضع :
منها : لو أسلم أبو الزوج الصغير وزوجته البالغة معا ، فعلى المقارنة للجزء الأخير فالنكاح باق ، وعلى الوقوع عقيبه ينفسخ ، لأن إسلام الطفل مسبب عن إسلام أبيه ، فيكون واقعا عقيبه ، وإسلام المرأة معه.
ومنها : لو باع المفلس ماله من غرمائه بالدين ، فان قلنا ارتفاع الحجر يقارن الجزء الأخير من البيع صحّ ، وإن قلنا بتعقبه بطل ، لأن صحة البيع موقوفة على رفع الحجر ، الموقوف على سقوط الدين ، الموقوف على صحة البيع ، فيدور.
وربما جزم بصحة البيع هنا ، لأن هذا الحجر لحق الغريم ، والغرض منه عدم نزول الضرر به ، وهو منفي هنا. فجرى مجرى بيع (الراهن من المرتهن) (٢) الرهن. أو نقول : مجرد إيقاع القبول معه رضاء برفع الحجر.
قاعدة ـ [١٤]
قد تتداخل الأسباب مع الاجتماع ، كالأحداث الموجبة للطهارة ،
فإذا نوى رفع واحد منها ارتفع الجميع ، إلا أن ينوي عدم رفع غيره ، فتبطل الطهارة.
وإنما حكم بالتداخل لأن الأحداث لا يمكن الحكم عليها بالارتفاع ، بل المرتفع القدر المشترك بينها ، وهو المنع من العبادة ، وخصوصيات الأحداث ملغاة.
__________________
(١) نسبه القرافي إلى جماعة من الفقهاء. انظر نفس المصدر السابق.
(٢) في (ك) : الرهن من الراهن ، وفي (ح) : الرهن من المرتهن.