الشهر فيكون من قسم المقارن. وتقديم الزكاة قبل الحول على قول (١) وعدّ منه (٢) : توريث الوارث الدية ، مع أنها لا تجب إلا بعد موت القتيل ، ويمتنع عليه الملك حينئذ ، وإنما (قدر تقدم ملكه) (٣) قبل موته لينتقل إلى وارثه. وربما التزم بجواز ملك الميت في هذه الصورة ، ولهذا تقضى منها (٤) ديونه ، وتنفذ وصاياه.
ولا يجوز ـ على ما تقدم ـ جزاء الصيد قبل موته ، وجزاء اللبس (٥) والحلق ، والطيب ، قبل فعلها (٦) ، ولا كفارة الظهار قبل العود ، ولا كفارة القتل قبل الزهوق ، ولا كفارة اليمين قبل (٧) الحنث.
القسم الثالث : ما فيه شك ، وهو صيغ العقود والإيقاعات ، فإنه يمكن أن يقال : بمقارنة الحكم للجزء الأخير من الصيغة (٨) ، أو يقع
__________________
(١) انظر : سلار الديلمي ـ المراسم : ٦ (طبع ضمن الجوامع الفقهية) ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ١٧ (نقلا عن ابن أبي عقيل العماني بما يشعر جواز التعجيل).
(٢) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٧٢ ، ٣ ـ ٢٢٣.
(٣) في (م) و (أ) : قدم بقدر تملكه ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.
(٤) في (م) : من هذا.
(٥) في (ح) زيادة : قبل لبسه.
(٦) في (ح) : فعلهما.
(٧) في (ك) و (م) : على.
(٨) وهو مذهب أبي الحسن الأشعري وأبي إسحاق الأسفراييني. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢١٨ ، ٢٢٤.