قاعدة ـ [١٥٠]
في تقسيم الدعوى وهي تنقسم إلى : الصحيحة ، والفاسدة ، والكاذبة ، والمجملة ، والزائدة ، والناقصة (١).
والصحيحة : إما دعوى استحقاق عين أو منفعة ، أو شيء في الذّمّة ، وإما دعوى معارضة بما يضر بالمدعى ويبطل دعواه. ويدخل في دعوى الاستحقاق دعوى القصاص ، والحدّ ، والنكاح ، والرد بالعيب.
والفاسدة : قد يعود الفساد إلى المدعي ، كما إذا ادعى الكافر ابتداء نكاح مسلمة ، أو المسلم نكاح وثنية. وقد يعود الفساد إلى المدعى به ، كدعوى الخمر والميتة وما لا يتمول. والأقرب قبول دعوى الكافر الخمر المحرمة. وقد يعود الفساد إلى سبب الدعوى ، كدعوى الكافر شراء عبد مسلم أو مصحف.
وأما الكاذبة : فكدعوى معاملة ميت أو جنايته بعد موته ، أو ادعى وهو بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالكوفة.
وأما الدعوى المجملة : فكقوله : لي عليه شيء ، وإن سمعنا الإقرار بالمجمل ، لأن المدعي مقصر في حق نفسه ، والمقر مقصر في حق غيره ، فيطالب بالبيان. وقد تسمع الدعوى المجهولة : في الوصية ، والإقرار له ، وفرض المهر في المفوضة ، وثواب الهبة المطلقة ، لأن
__________________
(١) قسم الدعوى إلى هذه الأقسام الستة الماوردي في الحاوي. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٢٧.