الوجه والكفين ، كالحرة. ويجوز النّظر إلى المرأة للشهادة عليها ، أو المعاملة إذا احتاج إلى معرفتها ، ويقتصر على الوجه.
والفرق بينه وبين النّظر المباح على الإطلاق من وجهين :
أحدهما : تحريم التكرار في ذلك بخلافه هنا ، فإنه ينظر حتى يستثبت ويحرم الزائد.
والثاني : أن ذلك قد يصدر من غير قصد حتى قيل (١) : بتحريمه مع القصد ، بخلافه هنا. ولو خاف الفتنة حرم مطلقا.
ومنه : نظر الطبيب والفاصد إلى ما يحتاج إليه بحيث لا يعدّ المنكشف فيه هتكا للمرأة (٢) ، ويعذر فيه لأجل هذا السبب عادة ، وهو مطرد في جميع الأعضاء. نعم في السوأتين مزيد تأكيد في مراعاة الضرورة.
والظاهر جواز نظر الشهود إلى العورتين ليتحملوا الشهادة على الزنا ، وإلى فرج المرأة لتحمل الولادة ، وإلى الثدي لتحمل الإرضاع.
القاعدة الثالثة : قاعدة اليقين
وهي : البناء على الأصل ، أعني (٣) استصحاب ما سبق. وهو أربعة أقسام :
أحدها : استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل ، وهو المعبر عنه (بالبراءة الأصلية).
__________________
(١) انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٣٤ ، والنوويّ ـ منهاج الطالبين : ٧٨ ، وابن قدامة ـ المغني : ٦ ـ ٥٥٨ ـ ٥٥٩.
(٢) في (ك) : للمروة.
(٣) في (ك) و (م) و (أ) : فهو.