الفائدة الثالثة عشرة
قضية الأصل : وجوب استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة ، لقيام دليل الكل في الأجزاء ، فإنها عبادة أيضا ، ولكن لما تعذر ذلك في العبادة البعيدة المسافة ، أو تعسر في القريبة المسافة ، اكتفي بالاستمرار الحكمي. وفسر : بتجديد العزم كلما ذكر. ومنهم من فسره : بعدم الإتيان بالمنافي (١). وقد بيناه (٢) في رسالة الحج.
فلو نوى القطع ، فان كان المنوي إحراما ، لم يفسد إجماعا ، لأن محللاته معلومة. ولأنه لا يبطل بفعل المفسد فلأن لا يبطل بنية القطع أحرى.
وإن كان صوما ، ففيه وجهان : من تغليب شبه (٣) الفعل ، أو شبه (٤) الترك عليه (٥).
وإن كان صلاة ، فوجهان مرتبان ، وأولى بالبطلان ، لأنها أفعال محضة كان من حقها استصحاب النية فعلا في كل منها ، فلا أقل من الاستصحاب الحكمي ، وظاهر أن نية القطع تنافي الاستصحاب الحكمي.
ووجه عدم التأثير ، النّظر إلى قوله صلىاللهعليهوآله : (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (٦) ومقتضاهما الحصر. ولأن الصلاة عبادة واحدة
__________________
(١) انظر : النوويّ ـ المجموع : ٣ ـ ٢٧٨.
(٢) في (م) و (أ) : فسرناه.
(٣) في (ح) : نية.
(٤) في (ح) : نية.
(٥) بمعنى : أنه لو غلب في الصوم جانب الفعل يبطل لو نوى القطع ، لاحتياج الفعل إلى النية ، ولو غلب جانب الترك لا يبطل ، لأن المتروك لا يحتاج إلى النية ، فلا تؤثر فيه نية للقطع. (عن بعض الحواشي).
(٦) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ـ ٧١٥ ، باب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام ، حديث : ١٠ ، وج ٤ ـ ١٠٠٣ ، باب ١ من أبواب التسليم ، حديث : ١ ، وسنن ابن ماجه : ١ ـ ١٠١ ، باب ٣ من كتاب الطهارة ، حديث : ٢٧٥ ، ٢٧٦.