وانسحب فيها الخلاف.
وربما قيل : إن جعلنا اسم العبادة يطلق عليها من حين النية فهي جزء على الإطلاق ، وإلا فهي شرط.
وقيل أيضا (١) : كل ما اعتبرت النية في صحته فهي ركن فيه ، كالصلاة ، وكل ما اعتبرت في استحقاق الثواب به فهي شرط فيه ، كالجهاد والكف عن المعاصي ، وفعل المباح ، أو تركه إذا قصد به وجه راجح شرعا.
ولا ثمرة مهمة في تحقيق هذا ، فإن الإجماع واقع على أن النية معتبرة في العبادة (٢) ، ومقارنة لها غالبا ، وأن فواتها يخل بصحتها. فيبقي النزاع في مجرد النية ، وإن كان قد يترتب على ذلك أحكام نادرة ذكرناها في (الذكرى) (٣) ، كصحة صلاة من تقدمت نيته على الوقت ونية الوضوء المنوي به الوجوب.
فان قلت : ما تقول في التيمم فإنه غير معتاد فلم افتقر إلى النية المميزة؟
قلت : ليس التميز بين العبادة والعادة مما يمحض شرعية النية لأجلها ، بل الركن الأعظم فيها التقرب ، فلا بد من قصده في التيمم ، كغيره. ولأن التميز حاصل منه بالنسبة إلى الفرض والنفل ، والبدل عن الأصغر والأكبر.
__________________
(١) قاله العلائي من الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٨.
(٢) في (ح) : العبادات.
(٣) انظر : كتاب الطهارة ـ في نية قطع الطهارة ـ المسألة العاشرة ، والركن الأول ـ في أفعال الصلاة وتوابعها ـ المسألة الأولى.