ويتداخل ما عدا الوطء في قول (١). ويتداخل مع عدم تخلل التكفير في آخر (٢). وعدم التداخل مع اختلاف الجنس لا مع اتحاده (٣).
ومنه تداخل مرات الزنا في وجوب حدّ واحد ، وكذا السرقات المتكررة ولم يظفر به ، والوطء المتعدد في شبهة واحدة (٤).
ولا تتداخل مرات الوطء بالاستكراه على الأقوى.
قاعدة ـ [١٥]
قد يتعدد السبب ويختلف الحكم المترتب عليه ، وهو أقسام :
الأول : ما لا يمكن فيه الجمع ، كقتل الواحد جماعة ، إما دفعة ـ كأن يسقيهم سمّا ، أو يهدم عليهم جدارا ، أو يغرقهم ، أو يحرقهم ، أو يجرحهم فيسري إلى الجميع ـ أو على التعاقب. ففي الأول يقتل بالجميع ،
__________________
(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ١ ـ ١٤٦ (نقلا عن السيد المرتضى).
(٢) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ٥٧ ، وتذكرة الفقهاء : ١ ـ ٢٦٥ (نقلا عن ابن الجنيد) واختاره هو أيضا. كما ذهب إليه المالكية. انظر : ابن جزي ـ قوانين الأحكام الشرعية : ١٤٢.
(٣) انظر العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ٥٧ ، وقواعد الأحكام : ٢٥.
(٤) فإنه لا يوجب إلا صداق مثل واحد. انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٣٠.